محمد ثناء الله المظهري

84

التفسير المظهرى

الغزو فقال لم ار أحدا صنعه غير ابن جريج نفلنا بافريقية النصف بعد الخمس ومعنا أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم من المهاجرين الأولين أناس كثير فأبى جبلة ان يأخذ منها شيئا . ( مسئلة ) يقسم الأخماس الأربعة بين الغانمين للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه قال القاضي عبد الوهاب به قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ولا مخالف له من الصحابة وبه قال من التابعين عمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ولم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده حيث قال للفارس سهمان وللراجل سهم وقال ابن الجوزي قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ان للفارس ثلاثة سهم احتج الجمهور بأحاديث منها حديث المنذرين الزبير بن العوام عن أبيه ان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم اعطى الزبير سهما وفرسه سهمين رواه أحمد وكذا روى الدار قطني عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير والدار قطني أيضا عن جابر وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة وأيضا من حديث سهل بن حثمة وفي حديث عبد اللّه ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن إسحاق في غزوة قريظة انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل للفارس وفرسه ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان وفي الباب حديث ابن عمر انه صلى اللّه عليه وآله وسلّم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما رواه البخاري وأصحاب السنن الا النسائي وفي مسلم عنه قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وفي رواية بإسقاط لفظ النفل وفي رواية أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وحديث ابن عباس نحوه رواه إسحاق بن راهويه وكذا اخرج أبو داود من حديث ابن أبي عمرة عن أبيه وكذا اخرج البزار من حديث المقداد وحديث أبى كبشة الأنماري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم عام الفتح انى جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصها نقصه اللّه عزّ وجل رواه الدار قطني والطبراني قال ابن همام فيه محمد ابن عمران العبسي أكثر الناس على تضعيفه وحديث أبى دهم غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم انا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة